فصل: الأَحداث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.احتلَام:

لغة: رؤيا المباشرة في المنام، ويطلق في اللغة أيضا على: الإدراك والبلوغ، ومثله الحلم.
اصطلاحا:
قال النسفي: على كل حالمة وحائلة من الحلم- بضم الحاء- من حدّ دخل، وهو الاحتلام: أي على كل بالغ دينار أو عشرة دراهم.
وهو عند الفقهاء: اسم لما يراه النائم من المباشرة فيحدث معه إنزال المني غالبا.
ويطلق الاحتلام أيضا على: خروج المنى من الرجل أو المرأة، في يقظة أو منام لوقت إمكانه، لقوله تعالى: {وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [سورة النور: الآية 59]، ولحديث: «خذ من كلّ حالم دينارا». [أخرجه أبو داود في (الزكاة) (5)، وأحمد (4/ 341)] أي من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم.
[النهاية 1/ 434، وطلبة الطلبة ص 197، والموسوعة الفقهية 2/ 95، 288].

.الاحتمال:

لغة: العفو والإغضاء، وإتعاب النفس في الحسّيّات ونحو ذلك.
وفي الاصطلاح: يستعمل بمعنى الوهم، والجواز، فيكون لازما. وبمعنى: الاقتضاء والتضمين فيكون متعديا نحو: يحتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوها كثيرة.
قال الجرجاني: ما لا يكون تصدر طرفيه كافيا، بل يتردد الذّهن في النسبة بينهما ويراد به الإمكان الذهني.
[التوقيف على مهمات التعاريف ص 39، والتعريفات ص 7].

.الاحتواش:

لغة: الإحاطة، يقال: احتوش القوم على فلان: إذا جعلوه وسطهم، واحتوش القوم الصيد: أحاطوا به، ومن استعمله من الفقهاء- وهم الشافعية- أطلقوه على إحاطة خاصة، وهي إحاطة الدّمين بطهر، وإن كان غيرهم يورد المسألة من غير استعمال هذه التسمية.
[الموسوعة الفقهية 2/ 69].

.الاحتياج:

لغة: الافتقار، والحاجة: الفقر إلى الشيء مع محبته.
واصطلاحا: أن يصل المرء إلى حالة جهد ومشقة إن لم يأته.
[القاموس المحيط ص 236، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 263، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 33].

.الاحتياط:

لغة: استعمال ما فيه الحياطة: أي الحفظ، من حاطه يحوطه: أي حفظه، والأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق من جميع الجهات، ومنه: افعل الأحوط: أي أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل.
ومعناه أيضا: الاحتراز من الخطأ واتقاؤه.
ومعناه أيضا: الإحداق به من جميع الجهات، ومنه سمّي الحائط، وأصله الحفظ.
واصطلاحا:
قال أبو البقاء: فعل متمكن به من إزالة الشك.
وقيل: التحفظ من الاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه.
قال ابن بطال: أن يحكم باليقين والقطع من غير تخمين، ويأخذ بالثقة في أموره وأحكامه، ومثله عن البعلي.
وقال الجرجاني: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم.
والاحتراز: قد يكون بالفعل، وقد يكون بالترك، وقد يكون بالتوقف.
[المفردات ص 136، والكليات ص 56، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 39، والتعريفات ص 6، 7، والنظيم المستعذب 2/ 39، والمطلع ص 400، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 39].

.الاحتيال:

لغة: الحرفة في تدبير الأمور.
استعمال ما يتوصل به إلى حالة في خفية وأكثر ما يستعمل فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة.
[المفردات ص 138، والمصباح المنير ص 61].

.الأَحداث:

جمع حدث، وهو ما يوجب الوضوء أو الوضوء والغسل، أو بدلهما قصدا واتفاقا، كالحيض والنفاس، والجنون، والإغماء.
[المطلع على أبواب المقنع ص 7].

.الإِحداد:

لغة: الامتناع، أو الحد المنع، فالمحدة ممتنعة عن الزينة، وهو مصدر أحدت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضا: حدت تحد، بكسر الحاء وضمها، فيكون في مضارعه ثلاث لغات، واحده من الرباعي، واثنتان من الثلاثي.
واصطلاحا:
قال الزرقانى: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع.
قال المازري: الإحداد الامتناع من الزينة، يقال: أحدت المرأة، فهي محد، وحدت، فهي حاد: إذا امتنعت من الزينة وكل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع، فالبواب حداد لمنعه الداخل والخارج، والسجان حداد، ولمّا نزل: {عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ} [سورة المدثر: الآية 30]، قال الكفار: ما رأينا سجانين بهذا العدد، فقال الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدادين، يعنون: السجانين، ومنه سمّى الحديد لامتناعه عمن يحاوله، وللامتناع به منه تحديد النظر لامتناع تقلبه في الجهات.
قال النابغة:
ألا سليمان إذ قال الإله له ** قم في البرية فاحددها عن الفند

أي فامنعها.
المالكية: ترك المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ما يتزين به (من حلي، وطيب، وعمل الطيب، والبخر فيه أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود).
الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط.
الحنابلة: الحداد- بكسر الحاء-: ثياب سود يحزن بها.
[شرح الزرقاني ج 3 ص 23، والكواكب الدرية 2/ 273، والإقناع 3/ 117، والمطلع على أبواب المقنع ص 349].

.الإِحراز:

إحراز الشيء لغة: ضمّه، وقيل: جعله في الحرز، وهو الموضع الحصين.
واصطلاحا: حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ.
قال الزرقانى: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها وحفظها له.
[المعجم الوسيط 1/ 172، والمغرب ص 111، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 41، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 52، وطلبة الطلبة ص 182].

.الإِحرام:

لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع.
قال الجوهري: الحرم- بالضم-: الإحرام.
وأحرم بالحجّ والعمرة: باشر أسبابها وشروطها.
وحكى أبو عثمان في (أفعاله) حرم، وأحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.
واصطلاحا:
الحنفية: الدخول في حرمات مخصوصة مع النّية والذّكر أو الخصوصية، هذا ما يفهم من عباراتهم، كما في (حاشية ابن عابدين)، ويعنى بالذّكر: التلبية وما يقوم مقامها.
ويعني بالخصوصية: سوق الهدى أو تقليد البدن.
المالكية: نيته أحد النسكين- الحجّ أو العمرة- أو نيتهما معا، أو نية مطلق نسك.
ولا يشترط اقتران النية بقول كالتلبية ولا بفعل كالتوجه إلى مكة على الراجح، وقيل: لا ينعقد الإحرام إلّا بالنية المقرونة بقول أو فعل.
الشافعية: نية الدخول في النّسك.
الحنابلة: قال البهوتي: نية النسك: أي نية الدّخول فيه لا نية أن تحج أو تعتمر.
قال البعلي: والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك ولا يصير محرما بتلك المحظورات عند عدم النية فدار الإحرام مع النية وجودا أو عدما.
[معجم مقاييس اللغة ص 257، والمعجم الوسيط 1/ 175، مادة (حرم)، وحاشية ابن عابدين 2/ 213، والشرح الصغير 2/ 3، والكواكب الدرية 2/ 9، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 40، والمطلع ص 167، والروض المربع ص 196].

.الإحساس:

إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظّاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات.
[التعريفات ص 7].

.الإحسان:

لغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير.
قال الراغب: مأخوذ من الحسن، وهو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك ثلاثة أضرب مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحسّ.
والإحسان أعمّ من الإنعام، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [سورة الإسراء: الآية 7]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ} [سورة النحل: الآية 90] فالإحسان فوق العدل وذاك أن العدل أن يعطى ما عليه ويأخذ ما له.
والإحسان: أن يعطى أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له، فتحرى العدل واجب، وتحرى الإحسان ثواب وتطوع.
قال أبو البقاء: هو فعل ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به، كإطعام الجائع، أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه، فعلى الأول: الهمزة في أحسن للتعدية، وعلى الثاني:
للصيرورة، يقال: أحسن الرجل: إذا صار حسنا أو دخل في شيء حسن.
وفي الشريعة: «أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». [أخرجه مسلم (8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)] وهو في التعريفات ودستور العلماء.
[المفردات ص 119، والكليات ص 53، والتعريفات ص 7، ودستور العلماء 1/ 49].

.أحسن الطّلاق:

هو أن يطلّق الرّجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدّتها.
[التعريفات ص 7].

.الإحصار:

مصدر أحصره، إذا حبسه، مرضا كان الحاصر أو عدوّا، وحصر أيضا حكاه غير واحد. قال ثعلب في (الفصيح): وحصرت الرّجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان.
قال الرّاغب: والحصر والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، والحصر لا يقال إلّا في المنع الباطن.
وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
هو عجز المحرم عن الطّواف والوقوف، ومثله في (فتاوى قاضيخان).
المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.
والفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، وهو ليلة العاشر، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك.
الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ والعمرة.
الحنابلة: أحصر بعدو: أي منع، حصره العدو، وأحصره: إذا حبسه، ومنعه عن المضي، مثل حدده وأحده.
[المفردات ص 120، 121، وتحرير التنبيه ص 182، والإقناع 2/ 56، والمطلع ص 204، والروض المربع ص 219، وفتاوى قاضيخان 1/ 305، والكواكب الدرية 2/ 51، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 232].